الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

73

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

قوله رحمه اللّه فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة وهي أمور : الأول : الصلاة واجبة أو مستحبة أداء وقضاء لها ولاجزائها المنسية وصلاة الاحتياط بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة . الثاني : الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم على الجنب دخول المسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف فان طوافه محكوم بالصحة نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا . الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه بمعنى انه لا يصح إذا أصبح جنبا متعمّدا أو ناسيا للجنابة واما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالأصباح جنبا وان كانت واجبة نعم